الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

117

كفاية الأصول ( فارسى )

فى دخله الزائد فيه بنحو ، مع عدم علمه بدخله ، فإن تشريعه فى تطبيق المأتى مع المأمور به ، و هو لا ينافى قصده الامتثال و التقرب به على كل حال . ثم إنه ربما تمسك لصحة ما أتى به مع الزيادة باستصحاب الصحة ، و هو لا يخلو من كلام و نقض و إبرام خارج عما هو المهم فى المقام ، و يأتى تحقيقه فى مبحث الاستصحاب ، إن شاء اللّه تعالى . الرابع : إنه لو علم بجزئية شئ أو شرطيته فى الجملة ، و دار الامر بين أن يكون